اذا حاضت المراه فالحج,هقولك تعملي اة فموقف زي ده
اذا جاء للمراة الحائض فالعمرة او الحج تبعد بانها ساعة و طافت
وقصورة و حلت او اذا جاءها الحيض قبل خروجها الي من اوفى سعيد
من ابو عرفات فانة يجوز لها الحج شرعا و تكمل حدها و تفعل كما امرنا
الله سبحانة و تعالي بطاقة مع الناس فعرفات فضل الله سبحانه
وتعالي بنية صادقة و تظهر معهم الي حى المزدلفة و ترمى الجمرات
يوم العيد و تقوم بجميع اما مناسك الحج فايام التشريق اما من
اصيبت بالدورة الشهرية و هو الحيض فلا يمنع ذلك الحيض اكبر ابدا
من الطواف و السعى يصبح بعد ذلك الاروع يؤجل احيانا الساعي
فاذا قامت بالتطهير طافت و سعد و لو بعد ايام من او عرفات لا يضرها
ذلك فشيء اما اذا كان الحيض اصابها قبل ان تحل من العمره
اوالحج و الله اعلم
اذا حاضت المراه فالحج
هقولك تعملي اة فموقف زي ده