اذا حاضت المراة في الحج

اذا حاضت المراه فالحج,هقولك تعملي اة فموقف زي ده

اذا جاء للمراة الحائض فالعمرة او الحج تبعد بانها ساعة و طافت

 

وقصورة و حلت او اذا جاءها الحيض قبل خروجها الي من اوفى سعيد

 

من ابو عرفات فانة يجوز لها الحج شرعا و تكمل حدها و تفعل كما امرنا

 

الله سبحانة و تعالي بطاقة مع الناس فعرفات فضل الله سبحانه

 

وتعالي بنية صادقة و تظهر معهم الي حى المزدلفة و ترمى الجمرات

 

يوم العيد و تقوم بجميع اما مناسك الحج فايام التشريق اما من

 

اصيبت بالدورة الشهرية و هو الحيض فلا يمنع ذلك الحيض اكبر ابدا

 

من الطواف و السعى يصبح بعد ذلك الاروع يؤجل احيانا الساعي

 

فاذا قامت بالتطهير طافت و سعد و لو بعد ايام من او عرفات لا يضرها

 

ذلك فشيء اما اذا كان الحيض اصابها قبل ان تحل من العمره

 

اوالحج و الله اعلم

 

اذا حاضت المراه فالحج

هقولك تعملي اة فموقف زي ده



 



 




اذا حاضت المراة في الحج